362 - (صحيح)
لأن يمنح أحدكم أخاه يعني أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما صحيح أخرجه البخاري وكذا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والطبراني

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)