451 - (صحيح)
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه وهو في الارواء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)