نَافِع لَا يُفِيد بل يظنّ أَنه نَافِع فَإِنَّهُ لَا يُؤمر بِهِ أَيْضا فَلَا يُؤمر بِمَا لَا فَائِدَة فِيهِ وَمَا كَانَ فَسَاده راجحا نهى عَنهُ
وجماع الْأَمر أَن الْأَسْبَاب إِمَّا أَن تكون مقدورة أَو غير مقدورة فَغير الْمَقْدُور لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الدُّعَاء والتوكل والمقدور إِمَّا أَن يكون فَسَاده راجحا أَو لَا يكون فَإِن كَانَ فَسَاده راجحا نهى عَنهُ وَإِن لم يكن فَسَاده راجحا فينهى عَنهُ كَمَا ينْهَى عَن إِضَاعَة المَال والعبث وَأما السَّبَب الْمَقْدُور النافع مَنْفَعَة راجحة فَهُوَ الَّذِي ينفع وَيُؤمر فقه بِهِ وَينْدب اليه الْأَحَادِيث
وايضا فينبغى أَن التَّوَكُّل على الله من أعظم الْأَسْبَاب فَرُبمَا كَانَ بعض الْأَسْبَاب يضعف التَّوَكُّل فَإِذا ترك ذَلِك كمل توكله فَهَذَا التَّقْسِيم حاصر وَالْقدر يأتى على جَمِيع الكائنات وَبِهَذَا يتَبَيَّن فقه الْأَحَادِيث
أما حَدِيث الاختصاء فَإِن الاختصاء محرم لرجحان مفسدته وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح عَن سعد بن أبي وَقاص رضي الله عنه قَالَ زجر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عُثْمَان بن مَظْعُون عَن التبتل وَلَو أذن لاختصينا
وجماع الْأَمر أَن الْأَسْبَاب إِمَّا أَن تكون مقدورة أَو غير مقدورة فَغير الْمَقْدُور لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الدُّعَاء والتوكل والمقدور إِمَّا أَن يكون فَسَاده راجحا أَو لَا يكون فَإِن كَانَ فَسَاده راجحا نهى عَنهُ وَإِن لم يكن فَسَاده راجحا فينهى عَنهُ كَمَا ينْهَى عَن إِضَاعَة المَال والعبث وَأما السَّبَب الْمَقْدُور النافع مَنْفَعَة راجحة فَهُوَ الَّذِي ينفع وَيُؤمر فقه بِهِ وَينْدب اليه الْأَحَادِيث
وايضا فينبغى أَن التَّوَكُّل على الله من أعظم الْأَسْبَاب فَرُبمَا كَانَ بعض الْأَسْبَاب يضعف التَّوَكُّل فَإِذا ترك ذَلِك كمل توكله فَهَذَا التَّقْسِيم حاصر وَالْقدر يأتى على جَمِيع الكائنات وَبِهَذَا يتَبَيَّن فقه الْأَحَادِيث
أما حَدِيث الاختصاء فَإِن الاختصاء محرم لرجحان مفسدته وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح عَن سعد بن أبي وَقاص رضي الله عنه قَالَ زجر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عُثْمَان بن مَظْعُون عَن التبتل وَلَو أذن لاختصينا
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٥٤)