وَبِه إِلَى الْبَيْهَقِيّ أخبرنَا سعيد بن ابي عَمْرو ثَنَا ابو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب ثَنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان ثَنَا الشَّافِعِي قَالَ لَيْسَ للْحَاكِم أَن يولي الحكم أحدا وَلَا لمولى الحكم أَن يقبله وَلَا لوال أَن يولي أحدا وَلَا يَنْبَغِي للمفتي أَن يُفْتِي حَتَّى يجمع أَن يكون عَالما علم الْكتاب وَعلم ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه وفرضه وأدبه وعالما بسنن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل أهل الْعلم قَدِيما وحديثا عَالما بِلِسَان الْعَرَب عَاقِلا يُمَيّز بَين المشتبه وَيعْقل الْقيَاس فَإِن عدم وَاحِدَة من هَذِه الْخِصَال لم يحل لَهُ أَن يَقُول قِيَاسا وَكَذَلِكَ لَو كَانَ عَالما بالأصول غير عَاقل للْقِيَاس الَّذِي هُوَ الْفَرْع لم يجز أَن يُقَال لرجل قس وَهُوَ لَا يعقل الْقيَاس وَإِن كَانَ عَاقِلا للْقِيَاس وَهُوَ مضيع لعلم الْأُصُول أَو شَيْء مِنْهَا لم يجز أَن يُقَال لَهُ قس على مَالا تعلم
وَاعْتبر فِي كتاب الشَّهَادَات أَن يكون القَاضِي مَعَ هَذَا عدلا وَاعْتبر فِي الْقَدِيم مَعَ هَذَا أَن يكون عَاقِلا كَيفَ يَأْخُذ الْأَحَادِيث ومصححا لأخذها لَا يرد مِنْهَا ثَابتا وَلَا يثبت ضَعِيفا
وَبِه إِلَى الْبَيْهَقِيّ قَالَ حَدثنَا أَبُو سعيد بن أبي عَمْرو ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب ثَنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان قَالَ قَالَ الشَّافِعِي حكم الله جلّ ثَنَاؤُهُ ثمَّ حكم رَسُوله ص ثمَّ حكم الْمُسلمين دَلِيل على أَنه لَا يجوز لمن استأهل أَن يكون حَاكما أَو مفتيا أَن يحكم وَلَا أَن يُفْتِي إِلَّا من جِهَة خبر لَازم وَذَلِكَ الْكتاب ثمَّ السّنة وَمَا قَالَ أهل الْعلم لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ أَو قِيَاس على بعض هَؤُلَاءِ وَلَا يجوز لَهُ أَن يحكم وَلَا يُفْتِي بالاستحسان وَبِه إِلَيْهِ قَالَ حَدثنَا ابو عبد الله الْحَافِظ وَأَبُو سعيد بن أبي عَمْرو قَالَا حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ سَمِعت الرّبيع بن سُلَيْمَان يَقُول سَمِعت الشَّافِعِي يَقُول إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقولُوا بِسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا مَا قلت قَالَ وَسمعت الرّبيع يَقُول وروى الشَّافِعِي حَدِيثا فَقَالَ لَهُ رجل تَأْخُذ بِهَذَا يَا أَبَا عبد الله فَقَالَ مَتى رويت عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَدِيثا صَحِيحا فَلم آخذ بِهِ فأشهدكم أَن عَقْلِي قد ذهب واشار بِيَدِهِ على رُءُوس الْجَمَاعَة وَقَالَ الشَّافِعِي أجمع النَّاس على أَن من استبانت لَهُ سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لَهُ أَن يَدعهَا لقَوْل أحد وَقد صَحَّ عَنهُ أَنه قَالَ لَا قَول لأحد مَعَ سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم انْتهى كَلَام الْبَيْهَقِيّ فِي مدخله
وَقَالَ فِي أَعْلَام الموقعين وَقَالَ الْأَصَم أخبرنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان قَالَ الشَّافِعِي أَنا أُعْطِيك جملَة تغنيك إِن شَاءَ الله تَعَالَى لَا تدع لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَدِيثا أبدا إِلَّا أَن يَأْتِي عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَدِيث خِلَافه فتعمل بِمَا قررت لَك فِي الْأَحَادِيث إِذا اخْتلف وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد الجارودي سَمِعت الرّبيع يَقُول سَمِعت الشَّافِعِي يَقُول إِذا وجدْتُم سنة من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي
وَاعْتبر فِي كتاب الشَّهَادَات أَن يكون القَاضِي مَعَ هَذَا عدلا وَاعْتبر فِي الْقَدِيم مَعَ هَذَا أَن يكون عَاقِلا كَيفَ يَأْخُذ الْأَحَادِيث ومصححا لأخذها لَا يرد مِنْهَا ثَابتا وَلَا يثبت ضَعِيفا
وَبِه إِلَى الْبَيْهَقِيّ قَالَ حَدثنَا أَبُو سعيد بن أبي عَمْرو ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب ثَنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان قَالَ قَالَ الشَّافِعِي حكم الله جلّ ثَنَاؤُهُ ثمَّ حكم رَسُوله ص ثمَّ حكم الْمُسلمين دَلِيل على أَنه لَا يجوز لمن استأهل أَن يكون حَاكما أَو مفتيا أَن يحكم وَلَا أَن يُفْتِي إِلَّا من جِهَة خبر لَازم وَذَلِكَ الْكتاب ثمَّ السّنة وَمَا قَالَ أهل الْعلم لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ أَو قِيَاس على بعض هَؤُلَاءِ وَلَا يجوز لَهُ أَن يحكم وَلَا يُفْتِي بالاستحسان وَبِه إِلَيْهِ قَالَ حَدثنَا ابو عبد الله الْحَافِظ وَأَبُو سعيد بن أبي عَمْرو قَالَا حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب قَالَ سَمِعت الرّبيع بن سُلَيْمَان يَقُول سَمِعت الشَّافِعِي يَقُول إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقولُوا بِسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا مَا قلت قَالَ وَسمعت الرّبيع يَقُول وروى الشَّافِعِي حَدِيثا فَقَالَ لَهُ رجل تَأْخُذ بِهَذَا يَا أَبَا عبد الله فَقَالَ مَتى رويت عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَدِيثا صَحِيحا فَلم آخذ بِهِ فأشهدكم أَن عَقْلِي قد ذهب واشار بِيَدِهِ على رُءُوس الْجَمَاعَة وَقَالَ الشَّافِعِي أجمع النَّاس على أَن من استبانت لَهُ سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لَهُ أَن يَدعهَا لقَوْل أحد وَقد صَحَّ عَنهُ أَنه قَالَ لَا قَول لأحد مَعَ سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم انْتهى كَلَام الْبَيْهَقِيّ فِي مدخله
وَقَالَ فِي أَعْلَام الموقعين وَقَالَ الْأَصَم أخبرنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان قَالَ الشَّافِعِي أَنا أُعْطِيك جملَة تغنيك إِن شَاءَ الله تَعَالَى لَا تدع لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَدِيثا أبدا إِلَّا أَن يَأْتِي عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَدِيث خِلَافه فتعمل بِمَا قررت لَك فِي الْأَحَادِيث إِذا اخْتلف وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد الجارودي سَمِعت الرّبيع يَقُول سَمِعت الشَّافِعِي يَقُول إِذا وجدْتُم سنة من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)