وَاحْتَجُّوا على إِسْقَاط جلْسَة الاسْتِرَاحَة بِحَدِيث أبي حميد حَيْثُ لم يذكرهَا وخالفوه فِي نفس مَا دلّ عَلَيْهِ من رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ
وَاحْتَجُّوا على إِسْقَاط فرض الصَّلَاة على النَّبِي عليه الصلاة والسلام فِي الصَّلَاة بِحَدِيث ابْن مَسْعُود فَإِذا قلت ذَلِك فقد تمت صَلَاتك ثمَّ خالفوه فِي نفس مَا دلّ عَلَيْهِ فَقَالُوا صلَاته تَامَّة قَالَ ذَلِك أَو لم يقلهُ
وَاحْتَجُّوا على جَوَاز الْكَلَام وَالْإِمَام على الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة بقوله ص للداخل أصليت يَا فلَان قبل أَن تجْلِس قَالَ لَا قَالَ قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ وخالفوه فِيمَا دلّ عَلَيْهِ فَقَالُوا من دخل وَالْإِمَام يخْطب فليجلس وَلَا يُصَلِّي
وَاحْتَجُّوا على كَرَاهَة رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة بقوله ص مَا بالهم رافعي أَيْديهم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شمس ثمَّ خالفوه فِي نفس مَا دلّ عَلَيْهِ فَإِن فِيهِ إِنَّمَا يَكْفِي أحدكُم أَن يسلم على أَخِيه عَن يَمِينه وشماله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله فَقَالُوا لَا يحْتَاج إِلَى ذَلِك وَيَكْفِي غَيره عَن كل عمل مُفسد للصَّلَاة
وَاحْتَجُّوا فِي اسْتِخْلَاف الإِمَام إِذا أحدث بالْخبر الصَّحِيح أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خرج وَأَبُو بكر يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَتَأَخر أَبُو بكر وَتقدم النَّبِي صلى الله عليه وسلم فصلى بِالنَّاسِ ثمَّ خالفوه فِي نفس مَا دلّ عَلَيْهِ فَقَالُوا من فعل ذَلِك بطلت صلَاته وأبطلوا صَلَاة من فعل مثل فعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأبي بكر وَمن حضر من الصَّحَابَة
وَاحْتَجُّوا على إِسْقَاط فرض الصَّلَاة على النَّبِي عليه الصلاة والسلام فِي الصَّلَاة بِحَدِيث ابْن مَسْعُود فَإِذا قلت ذَلِك فقد تمت صَلَاتك ثمَّ خالفوه فِي نفس مَا دلّ عَلَيْهِ فَقَالُوا صلَاته تَامَّة قَالَ ذَلِك أَو لم يقلهُ
وَاحْتَجُّوا على جَوَاز الْكَلَام وَالْإِمَام على الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة بقوله ص للداخل أصليت يَا فلَان قبل أَن تجْلِس قَالَ لَا قَالَ قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ وخالفوه فِيمَا دلّ عَلَيْهِ فَقَالُوا من دخل وَالْإِمَام يخْطب فليجلس وَلَا يُصَلِّي
وَاحْتَجُّوا على كَرَاهَة رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة بقوله ص مَا بالهم رافعي أَيْديهم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شمس ثمَّ خالفوه فِي نفس مَا دلّ عَلَيْهِ فَإِن فِيهِ إِنَّمَا يَكْفِي أحدكُم أَن يسلم على أَخِيه عَن يَمِينه وشماله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله فَقَالُوا لَا يحْتَاج إِلَى ذَلِك وَيَكْفِي غَيره عَن كل عمل مُفسد للصَّلَاة
وَاحْتَجُّوا فِي اسْتِخْلَاف الإِمَام إِذا أحدث بالْخبر الصَّحِيح أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خرج وَأَبُو بكر يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَتَأَخر أَبُو بكر وَتقدم النَّبِي صلى الله عليه وسلم فصلى بِالنَّاسِ ثمَّ خالفوه فِي نفس مَا دلّ عَلَيْهِ فَقَالُوا من فعل ذَلِك بطلت صلَاته وأبطلوا صَلَاة من فعل مثل فعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأبي بكر وَمن حضر من الصَّحَابَة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)