124 - كَذَا: أُمِرْنَا، وَكَذَا: كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ، أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى
125 - [ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ لا يَخْفَى وَفِي: … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي
[124] (كَذَا) حُكمُ قولِه: (أُمِرْنَا)، وكذا «نُهِينا» عن كذا، (وَكَذَا) قولُه: (كُنَّا نَرَى) أو «نفعَلُ» أو «نقولُ»، ونحوُ ذلك؛ فهو في حكمِ المرفوعِ، سواءٌ نُسِب ذلك إلى عهدِه صلى الله عليه وسلم؛ بأن يقولَ: كنَّا نرى كذا (فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ) إلى عهدِه صلى الله عليه وسلم، متعلِّق بـ (عَرَى) أي: خلَا، يعني: أنَّه خلَا عن نسبِته إلى عهدِه صلى الله عليه وسلم.
[125] (ثَالِثُهَا) أيِ: الأقوالُ: (إِنْ كَانَ) ذلك الفعلُ (لا يَخْفَى) فمرفوعٌ، وإلَّا فموقوفٌ، أي: إنْ كان الفعلُ ممَّا لا يَخفَى على النبيِّ صلى الله عليه وسلم غالبًا فمرفوعٌ، وهذا القولُ قَطَع به أبو إسحاقَ الشِّيرازيُّ، وقال به ابنُ السَّمعانيِّ وآخَرون.
ثم قال رحمه الله: (وَفِي: تَصْرِيحِهِ) أي: تصريحِ الصحابيِّ (بِعِلْمِهِ) أي: عِلمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالقضيةِ (الْخُلْفُ) أيِ: الخلافُ المتقدِّمُ (نُفِي) بالبناءِ للمفعولِ، أيِ: انَتَفى.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الصحابيَّ إذا صرَّح بعلمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأنْ ذَكَر ذلك في القصةِ - صار ذلك مَرفوعًا إجماعًا، لكنَّ دعوى الإجماعِ مُنتقَضةٌ بخِلافِ داودَ الظاهريِّ، وبعضِ المتكلِّمين؛ فتأمَّلْ!
125 - [ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ لا يَخْفَى وَفِي: … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي
[124] (كَذَا) حُكمُ قولِه: (أُمِرْنَا)، وكذا «نُهِينا» عن كذا، (وَكَذَا) قولُه: (كُنَّا نَرَى) أو «نفعَلُ» أو «نقولُ»، ونحوُ ذلك؛ فهو في حكمِ المرفوعِ، سواءٌ نُسِب ذلك إلى عهدِه صلى الله عليه وسلم؛ بأن يقولَ: كنَّا نرى كذا (فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ) إلى عهدِه صلى الله عليه وسلم، متعلِّق بـ (عَرَى) أي: خلَا، يعني: أنَّه خلَا عن نسبِته إلى عهدِه صلى الله عليه وسلم.
[125] (ثَالِثُهَا) أيِ: الأقوالُ: (إِنْ كَانَ) ذلك الفعلُ (لا يَخْفَى) فمرفوعٌ، وإلَّا فموقوفٌ، أي: إنْ كان الفعلُ ممَّا لا يَخفَى على النبيِّ صلى الله عليه وسلم غالبًا فمرفوعٌ، وهذا القولُ قَطَع به أبو إسحاقَ الشِّيرازيُّ، وقال به ابنُ السَّمعانيِّ وآخَرون.
ثم قال رحمه الله: (وَفِي: تَصْرِيحِهِ) أي: تصريحِ الصحابيِّ (بِعِلْمِهِ) أي: عِلمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالقضيةِ (الْخُلْفُ) أيِ: الخلافُ المتقدِّمُ (نُفِي) بالبناءِ للمفعولِ، أيِ: انَتَفى.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الصحابيَّ إذا صرَّح بعلمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأنْ ذَكَر ذلك في القصةِ - صار ذلك مَرفوعًا إجماعًا، لكنَّ دعوى الإجماعِ مُنتقَضةٌ بخِلافِ داودَ الظاهريِّ، وبعضِ المتكلِّمين؛ فتأمَّلْ!
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)