145 … وَمُرْسَلُ الصَّاحِبِ وَصْلٌ فِي الأَصَحْ … كَسَامِعٍ فِي كُفْرِهِ ثُمَّ اتَّضَحْ
146 … إِسْلامُهُ بَعْدَ وَفَاةٍ وَالَّذِي … رَآهُ لا مُمَيِّزًا لَا تَحْتَ ذِي
147 … وَقَوْلُهُمْ: عَنْ رَجُلٍ مُتَّصِلُ … وَقِيلَ: بَلْ مُنْقَطِعٌ أَوْ مُرْسَلُ
148 … كَذَاكَ فِي الأَرْجَحِ كُتْبٌ لَمْ يُسَمْ … حَامِلُهَا أَوْ لَيْسَ يُدْرَى مَا اتَّسَمْ
149 … وَرَجُلٌ مِنَ الصِّحَابِ، وَأَبَى … الصَّيْرَفِيْ مُعَنْعَنًا، وَلْيُجْتَبَى
150 … وَقَدِّمِ الرَّفْعَ كَالِاتِّصَالِ … مِنْ ثِقَةٍ لِلْوَقْفِ وَالإِرْسَالِ
151 … وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقِيلَ: الأَكْثَرُ، … وَقِيلَ: قَدِّمْ أَحْفَظَا، وَالأَشْهَرُ
152 … عَلَيْهِ لا يَقْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي … أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ وَالَّذِي يَفِي
153 … وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضَا … فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُرْتَضَى بِمَا مَضَى

‌‌المُعَلَّقُ
154 … مَا أَوَّلُ الإِسْنَادِ مِنْهُ يُطْلَقُ … وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ مُعَلَّقُ
155 … وَفِي الصَّحِيحِ ذَا كَثِيرٌ، فَالَّذِي … أُتِيْ بِهِ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ خُذِ
156 … صِحَّتَهُ عَنِ الْمُضَافِ عَنْهُ … وَغَيْرَهُ ضَعِّفْ وَلا تَهِنْهُ
157 … وَمَا عَزَا لِشَيْخِهِ بِقَالا … فَفِي الأَصَحِّ احْكُمْ لَهُ اتِّصَالا
158 … وَمَا لَهَا لَدَى سِوَاهُ ضَابِطُ … فَتَارَةً وَصْلٌ وَأُخْرَى سَاقِطُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)