غَيْرَهُ، يَعْنِي: أنَّ الشيخَ أسمعَ في تِلكَ النسخةِ غَيْرَ ذلكَ الشخصِ الَّذِي أرَادَ الراويةَ منْهَا.
(لَنْ) أيْ:

489 - يُجَوِّزُوهُ، وَرَأَى أَيُّوبُ … جَوَازَهُ [وَفَصَّلَ الْخَطِيبُ:
490 - إِنِ اطْمَأَنَّ أَنَّهَا الْمَسْمُوعُ] … فَإِنْ يُجِزْهُ يُبَحِ الْمَجْمُوعُ
[489] (يُجَوِّزُوهُ) أيْ: لَمْ يُجِزْ هذَا الفعلَ جمهورُ المُحَدِّثِينَ.
وحاصلُ المعْنَى: أنَّهُ إذا أرادَ الرِّوَايَةَ مِنْ نسخةٍ ليسَ فيهَا سماعُهُ وَلَا هِيَ مقابَلَةٌ بِهِ، ولَكِنْ سُمِعَتْ علَى شيْخِهِ، أو فِيهَا سمَاعُ شيْخِهِ علَى الشيْخِ الأعْلَى، وكَذَا إذا كُتِبَتْ عن شَيْخِهِ، وسكنَتْ نفسُهُ إليْهَا لَمْ يُجِزِ الروايَةَ مِنْهَا عامَّةُ المُحَدِّثِينَ.
(وَرَأَى أَيُّوبُ) بْنُ أبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ بفتحِ المُهْمَلَةِ أو كسرِهَا (جَوَازَهُ) أيْ: صِحَّةَ الرِّوَايَةِ من تلكَ النسخةِ مطلقًا، (وَفَصَّلَ) مِنَ التفصيلِ (الْخَطِيبُ) البغداديُّ، يَعْنِي: أنَّهُ حكمَ في هذهِ المسألةِ بالتفصيلِ قائِلًا:
[490] (إِنِ اطْمَأَنَّ) أيْ: سكنَتْ نفسُهُ (أَنَّهَا) أيْ: تلكَ النسخةُ، أوِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 362)