210 … وَإِنْ يَكُنْ مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ وَرَدْ … فَشَاهِدٌ، وَفَاقِدٌ ذَيْنِ انْفَرَدْ
211 … وَرُبَّمَا يُدْعَى الَّذِي بِالْمَعْنَى … مُتَابِعًا، وَعَكْسُهُ قَدْ يُعْنَى
زِيَادَاتُ الثِّقَاتِ
212 … وَفِي زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ الْخُلْفُ جَمْ … مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا أَوْ مَنْ أَتَمْ
213 … ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لا مِمَّنْ خَزَلْ … وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ
214 … بَعْضًا، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ … تُقْبَلْ، وَإِلاَّ يُتَوَقَّفْ فِيهِ
215 … وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدْ … وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلًّا عَدَدْ
216 … إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لا يَغْفُلُ … عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لا تُقْبَلُ
217 … وَقِيلَ: لا، إِذْ لا تُفِيدُ حُكْمَا … وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ نَظْمَا
218 … وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ -وَهْوَالْمُعْتَمَدْ- … إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدْ
219 … أَوْ لا فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ … أَوْ خَالَفَ الإِطْلاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ
المُعَلُّ
220 … وَعِلَّةُ الْحَدِيثِ: أَسْبَابٌ خَفَتْ … تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ، حِينَ وَفَتْ
221 … مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرُهُ السَّلامَهْ … فَلْيَحْدُدِ الْمُعَلَّ مَنْ قَدْ رَامَهْ
222 … مَا رِيءَ فِيهِ عِلَّةٌ تَقْدَحُ فِي … صِحَّتِهِ بَعْدَ سَلامَةٍ تَفِي
211 … وَرُبَّمَا يُدْعَى الَّذِي بِالْمَعْنَى … مُتَابِعًا، وَعَكْسُهُ قَدْ يُعْنَى
زِيَادَاتُ الثِّقَاتِ
212 … وَفِي زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ الْخُلْفُ جَمْ … مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا أَوْ مَنْ أَتَمْ
213 … ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لا مِمَّنْ خَزَلْ … وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ
214 … بَعْضًا، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ … تُقْبَلْ، وَإِلاَّ يُتَوَقَّفْ فِيهِ
215 … وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدْ … وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلًّا عَدَدْ
216 … إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لا يَغْفُلُ … عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لا تُقْبَلُ
217 … وَقِيلَ: لا، إِذْ لا تُفِيدُ حُكْمَا … وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ نَظْمَا
218 … وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ -وَهْوَالْمُعْتَمَدْ- … إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدْ
219 … أَوْ لا فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ … أَوْ خَالَفَ الإِطْلاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ
المُعَلُّ
220 … وَعِلَّةُ الْحَدِيثِ: أَسْبَابٌ خَفَتْ … تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ، حِينَ وَفَتْ
221 … مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرُهُ السَّلامَهْ … فَلْيَحْدُدِ الْمُعَلَّ مَنْ قَدْ رَامَهْ
222 … مَا رِيءَ فِيهِ عِلَّةٌ تَقْدَحُ فِي … صِحَّتِهِ بَعْدَ سَلامَةٍ تَفِي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)