508 - كَذَاكَ مَا غَايَرَ حَيْثُ يُعْلَمُ … إِتْيَانُهُ مِمَّنْ عَلا، وَأَلْزَمُوا
509 - «يَعْنِي» وَمَا يَدْرُسُ فِي الْكِتَابِ … مِنْ غَيْرِهِ يُلْحَقُ فِي الصَّوَابِ
510 - كَمَا إِذَا يَشُكُّ وَاسْتَثْبَتَ مِنْ … مُعْتَمَدٍ، وَفِيهِمَا نَدْبًا أَبِنْ
[508] (كَذَاكَ) أيْ: مثلُ هَذَا الحكمِ، وَهُوَ جوازُ الإِلحاقِ للساقِطِ حكْمُ (مَا غَايَرَ) أيِ: الساقِطُ الَّذِي غايَرَ معنى ما وَقَعَ في الأصْلِ (حَيْثُ يُعْلَمُ إِتْيَانُهُ) أيْ: مجيئُهُ (مِمَّنْ عَلا) أيِ: الرُّوَاةِ المُتَقَدِّمِين (وَأَلْزَمُوا).
وحاصِلُ المعْنَى: أنَّهُ إذا كانَ الساقطُ المُغَايِرُ لمعنى الأصْلِ يُعْلَم أنَّهُ سَقَطَ مِنْ بعضِ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْ رُوَاةِ الحديثِ، وأن مَنْ فوقَهُ مِنَ الرواةِ أتى بِهِ، فإنَّهُ يُزَادُ في الأصلِ.
[509] («يَعْنِي» وَمَا يَدْرُسُ)، أيِ: الَّذِي يَنْمَحِي، وَيَسْقُطُ (فِي الْكِتَابِ) أيْ: كتابِ المُحَدِّثِ بنحوِ تقطُّعٍ، أو بَلَلٍ (مِنْ غَيْرِهِ) أيْ: كتابِ غيرِهِ بـ (يُلْحَقُ فِي) القَوْلِ (الصَّوَابِ) ومقابِلِهِ منَعَ بعضُهُمْ مِنْ ذلِكَ.
[510] (كَمَا إِذَا يَشُكُّ) أي: وذلك مِثْلُ ما إذا يشكُّ الحافظُ في بعضِ محفوظاتِهِ (وَاسْتَثْبَتَ) أيْ: طلبَ التثبُّتَ (مِنْ) حافظٍ (مُعْتَمَدٍ) عليهِ مِنْ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 371)