529 - وَلَوْ رَوَى بِسَنَدٍ مَتْنًا وَقَدْ … جَدَّدَ إِسْنَادًا وَمَتْنٍ لَمْ يُعَدْ
530 - بَلْ قَالَ فِيهِ «نَحْوَهُ» أَوْ «مِثْلَهُ» … لا تَرْوِ بِالثَّانِي حَدِيثًا قَبْلَهُ
531 - وَقِيلَ: جَازَ إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ … ذَا مَيْزَةٍ، وَقِيلَ: لا فِي «نَحْوِهِ»
[529] (وَلَوْ رَوَى) الشيخُ للرَّاوِي (بِسَنَدٍ) أيْ: مَعَ ذِكْرِ سَنَدٍ (مَتْنًا وَ) الحَالُ أنَّهُ (قَدْ جَدَّدَ إِسْنَادًا) للمتْنِ، أيْ: ذكَرَ إِسْنادًا آخَرَ بعْدَ الأولِ (وَمَتْنٍ) لَهُ (لَمْ يُعَدْ) أَيْ: والحالُ أنَّ متنَ هذَا الإسنادِ لمْ يُذْكَرْ ثانِيًا؛ إحالَةً علَى المتْنِ الأوَّلِ.
[530] (بَلْ قَالَ) الشَّيْخُ (فِيهِ) أيْ: في هذَا الإسنادِ المُجَدَّدِ كَلِمَةَ: («نَحْوَهُ») أَيْ: نَحْوَ المتْنِ السَّابِقِ (أَوْ) كلِمَةَ («مِثْلَهُ») أيْ: مِثْلَ المتْنِ السابقِ (لا تَرْوِ) أيْ: لَا تنقلْ أيُّهَا السامعُ على هذِهِ الكيفيَّةِ (بِالثَّانِي) أيْ: بالإسنادِ الثانيِ (حَدِيثًا) أيْ: متنًا (قَبْلَهُ) أيْ: قبْلَ هذَا الإسنادِ، يعنِي: أنَّهُ لا يجوزُ لكَ أنْ تَرْوِيَ بالإسنادِ الثانِي فقطِ المَتْنَ الأوَّلَ؛ لعدمِ تيقُّنِ تماثُلِهِمَا في اللفظِ.
[531] (وَقِيلَ: جَازَ) ذلِكَ (إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ) أيْ: يرْوِي ذلِكَ المَتْنَ بالإسنادِ الثانِي (ذَا مَيْزَةٍ) بالفتْحِ، والمعْنَى: أنَّهُ يجوزُ أنْ يرْوِيَ المتْنَ المتقدِّمَ بالسندِ الثاني إذا كانَ الرَّاوِي مَعرُوفًا بتمييزِ الألفاظِ وعَدِّ الحروفِ،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)