[655] (وَقِيلَ) هو مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (مَعْ طُولٍ) أيْ: طولِ المُجَالَسَةِ لَهُ، (وَقِيلَ: الْغَزْوِ) أيْ: قال بعضُهُمْ: هو مَنْ لاقاهُ صلى الله عليه وسلم، وأقامَ معَهُ حتى غزَا غزوَةً فأكْثَرَ، (أَوْ عَامٍ) أيْ: أنَّهُ لاقاهُ وجالَسَهُ سنَةً فأكْثَرَ، (وَقِيلَ): الصَّحَابِيُّ (مُدْرِكُ الْعَصْرِ) أيْ: مَنْ أدْرَكَ زمَنَهُ صلى الله عليه وسلم (وَلَوْ) لم يَلْقَ، ولم يَرَهُ صلى الله عليه وسلم.
656 - وَشَرْطُهُ الْمَوْتُ عَلَى الدِّينِ وَلَوْ … تَخَلَّلَ الرِّدَّةُ. وَالْجِنُّ رَأَوْا
657 - دُخُولَهُمْ دُونَ مَلائِكٍ. وَمَا … نَشْرِطْ بُلُوغًا فِي الأَصَحِّ فِيهِمَا]
[656] (وَشَرْطُهُ الْمَوْتُ عَلَى الدِّينِ) أيْ: شرطُ الصحابِيِّ في دوامِ اسمِ الصُّحْبَةِ له موتُهُ على الإسلامِ (وَلَوْ تَخَلَّلَ الرِّدَّةُ) أيْ: وإِنْ فَصَلَتِ الردّةُ بين لُقِيِّه صلى الله عليه وسلم وبين موْتِهِ مؤْمِنًا، فإنَّ اسْمَ الصحبةِ باقٍ له في الأصَحِّ، (وَالْجِنُّ) الذين لاقوه صلى الله عليه وسلم مؤمنِينَ به (رَأَوْا) أيْ:
[657] (دُخُولَهُمْ) والمقصودُ: ذهبَ العلماءُ إلى دخولهِمْ في جمْلَةِ الصحابةِ (دُونَ مَلائِكٍ) أيْ: دُونَ الملائكةِ الَّذِينَ رأوْهُ صلى الله عليه وسلم، وكذا الأنبياءُ؛ لأَنَّ الرُّؤْيَةَ المعتبرَةَ هِيَ الَّتِي في عالَمِ الشَّهَادَةِ (وَمَا) نافيةٌ (نَشْرِطْ) وجُزِمَ للضَّرُورَةِ (بُلُوغًا فِي الأَصَحِّ فِيهِمَا) أيْ: لا نشْرِطُ بالبلوغِ في المسألَتَيْنِ؛ مسألةِ الصحابيِّ، ومسألةِ التابعيِّ، يعْنِي: أن الأصَحَّ لا يُشْتَرَطُ كونُ الصَّحَابِيِّ بالغًا عند اللقاءِ.
656 - وَشَرْطُهُ الْمَوْتُ عَلَى الدِّينِ وَلَوْ … تَخَلَّلَ الرِّدَّةُ. وَالْجِنُّ رَأَوْا
657 - دُخُولَهُمْ دُونَ مَلائِكٍ. وَمَا … نَشْرِطْ بُلُوغًا فِي الأَصَحِّ فِيهِمَا]
[656] (وَشَرْطُهُ الْمَوْتُ عَلَى الدِّينِ) أيْ: شرطُ الصحابِيِّ في دوامِ اسمِ الصُّحْبَةِ له موتُهُ على الإسلامِ (وَلَوْ تَخَلَّلَ الرِّدَّةُ) أيْ: وإِنْ فَصَلَتِ الردّةُ بين لُقِيِّه صلى الله عليه وسلم وبين موْتِهِ مؤْمِنًا، فإنَّ اسْمَ الصحبةِ باقٍ له في الأصَحِّ، (وَالْجِنُّ) الذين لاقوه صلى الله عليه وسلم مؤمنِينَ به (رَأَوْا) أيْ:
[657] (دُخُولَهُمْ) والمقصودُ: ذهبَ العلماءُ إلى دخولهِمْ في جمْلَةِ الصحابةِ (دُونَ مَلائِكٍ) أيْ: دُونَ الملائكةِ الَّذِينَ رأوْهُ صلى الله عليه وسلم، وكذا الأنبياءُ؛ لأَنَّ الرُّؤْيَةَ المعتبرَةَ هِيَ الَّتِي في عالَمِ الشَّهَادَةِ (وَمَا) نافيةٌ (نَشْرِطْ) وجُزِمَ للضَّرُورَةِ (بُلُوغًا فِي الأَصَحِّ فِيهِمَا) أيْ: لا نشْرِطُ بالبلوغِ في المسألَتَيْنِ؛ مسألةِ الصحابيِّ، ومسألةِ التابعيِّ، يعْنِي: أن الأصَحَّ لا يُشْتَرَطُ كونُ الصَّحَابِيِّ بالغًا عند اللقاءِ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 436)