386 … مَا لَمْ يَكُنْ عُمُومُهُ مَعْ حَصْرِ … فَصَحِّحَنْ، كَالْعُلَمَا بِمِصْرِ
387 … وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ وَالْمُجَازِ لَهْ … كَلَمْ يُبَيِّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ: أَبْطَلَهْ
388 … وَلا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ مَعْ … تَسْمِيَةٍ أَوْ لَمْ يُصَفِّحْ مَا جَمَعْ
389 … وفِي الأَصَحِّ أَبْطَلُوا وَإِنْ يَقُلِ … أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ عَلِي
390 … وَصَحَّحُوا «أَجَزْتُهُ إِنْ شَاءَ» أَوْ … «أَجَزْتُ مَنْ شَاءَ» رِوَايَةً رَأَوْا
391 … وَالإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الأَقْوَى امْتَنَعْ … ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبَعْ
392 … وَصَحَّحُوا جَوازَهَا لِطِفْلِ … وَكَافِرٍ وَنَحْوِ ذَا وَحَمْلِ
393 … وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ … مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لا نُبْطِلُهْ
394 … «أَجَزْتُ مَا صَحَّ وَمَا يَصِحُّ لَكْ … مِمَّا سَمِعْتُ أَوْ يَصِحُّ مَا سَلَكْ»
395 … فِي مِثْلِ ذَا لا تُدْخِلِ الْمُجَازَا … أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا
396 … وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ … وَلَوْ عَلا فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ
397 … وَلَفْظُهَا «أَجَزْتُهُ» «أَجَزْتُ لَهْ» … فَأَنْ يَخُطَّ نَاوِيًا فَيُهْمِلَهْ
398 … وَلَيْسَ شَرْطًا الْقَبُولُ بَلْ إِذَا … رَدَّ فَعِنْدِي غَيْرُ قَادِحٍ بِذَا
399 … وَاسْتُحْسِنَتْ مِنْ عَالِمٍ لِمَاهِرِ … وَشَرْطُهُ يُعْزَى إِلَى أَكَابِرِ
400 … رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ: الْمُنَاوَلَهْ … أَنْ يُعْطِيَ الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ
401 … مِلْكًا، تَلِي إِعَارَةٌ، أَوْ يُحْضِرَهْ … لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)