من أفصح العرب، ولما يقترن بذلك من الدين والفضل.

‌‌مسائل النهي
الذي ذهب إليه أهل السنة أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بإباحة أضداده.
والنهي ينقسم قسمين: نهي على وجه الكراهة، ونهي على وجه التحريم.
إِلَّا أن النهي إذا ورد وجب حمله على

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 22)