وله رد الفتوى وثَمَّ غيره أهلٌ، وإلا لزمه.
ولا يلزمه جواب ما لم يقع.
وما لا ينفع السائل، أو لا يحتمله.
ولا يجوز إطلاق الفتاوى في اسم مشترك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)