والنهي عنه أمر بأحد أضداده.
والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به.
والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم.
وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره؛ حتى نفسه عليه السلام.
والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص.
والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به.
والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم.
وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره؛ حتى نفسه عليه السلام.
والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)