الحديث الثالث:
قال أبو داود: "سمعت أحمد سُئل عن حديث سلمة بن المحبِّق: [أن رجلاً وطئ جارية امرأته]، فقال: جون بن قتادة شيخ لا يعرف، لم يحدث عنه غير الحسن"(1).
هذا الحديث أخرجه أبو داود(2)، والنسائي(3)، وابن ماجه(4)، وأحمد(5) عن الحسن عن سلمة بن المحبق قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يواقع جارية امرأته قال: "إن أكرهها فهي حرة، ولها عليه مثلها وإن طاوعته فهي أمة ولها عليه مثلها" وهذا لفظ أحمد(6).--------------------------------------------
(1) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود 407/ 1916.
(2) السنن 4/ 605 - 607 ح 4460، 4461.
(3) السنن 6/ 124 - 125 ح 3363، 3364 السنن الكبرى ح 7231، 7233.
(4) السنن ح 2552.
(5) المسند 25/ 252 ح 15911.
(6) والحديث اختلف فيه على الحسن البصري فقيل عنه: عن قبيصة بن حُريث، عن سلمة. وقيل: عن الحسن، عن سلمة من غير ذكر قبيصة، وقيل: عن الحسن عن جَون بن قتادة عن سلمة. وقيل: عن الحسن عن رجل عن سلمة.
قال النسائي: ليس في هذا الباب شيء يُحتج به السنن الكبرى 4/ 298. وانظر: العلل لعلي بن المديني ص 57 - 59، التاريخ الكبير 4/ 72، السنن الكبرى للبيهقي 8/ 240، السنن للدارقطني 3/ 85، مع التعليق المغني، تهذيب الكمال 5/ 164.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)