‌‌المبحث الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي ببدعة فيه.
‌‌المطلب الأول: تعريف البدعة وأهلها.
المعنى اللغوي: كل من أحدث شيئاً فقد ابتدعه، والاسم البِدْعة، والجمع البدع، ذكره في "جمهرة اللغة"(1).
وقال الجوهري: "ابدعْتُ الشيء، اخترعته لا على مثال، والله تعالى بديع السموات والأرض. والبديع: المبتدِع، والبديع: المبتدَع … البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال"(2).
المعنى الشرعي: قال ابن رجب: "المراد بالبدعة ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه"(3).
ويقال للمنتسبين والمنسوبين إلي شيء منها أهل البدع وأهل الأهواء. قال الجرجاني: "أهل الأهواء أهل القبلة الذين لا يكون معتقدُهم معتقدَ أهل السنة وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطِّلة والمشبِّهة"(4).
وقال اليماني: "أهل البدع والأهواء سموا بهذا الاسم لابتداعهم لأشياء ليست من الشريعة، وهوايتهم لأمور استحسنوها فدَعَوُا الناس إلى الدُّخول فيها وهي بعيدة من الحق الأنور والشرع الأظهر" ثم ذكر أصنافهم(5).--------------------------------------------
(1) 1/ 245.
(2) الصحاح 3/ 1183 - 1184.
(3) جامع العلوم والحِكم 2/ 118.
(4) التعريفات ص 57.
(5) عقائد الثلاث والسبعين فرقة 1/ 10.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)