عن إبراهيم، عن ابن مسعود من فعله غير مرفوع. ذكره الدارقطني وقال: هو الصواب(1).
فخالفه حماد بن سلمة في موضعين: رواه مرسلاً بين إبراهيم النخعي وابن مسعود، بينما ذكره محمد بن جابر موصولاً بذكر علقمة بينهما. والثاني وقف الحديث على ابن مسعود، بينما رفعه ابن جابر. فهذا مما يزيد روايته نكارة.
الحديث الرابع:
قال أبو داود: "ذكرت لأحمد حديث قيس بن الرَّبيع، عن شبعة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق [أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاّها بعد الظهر]. فقال أحمد: يرويه غير واحد ليس يذكرون هذا فيه، يعني يروون حديث خالد، عن عبد الله بن شقيق: [سألت عائشة عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم]، أي فليس هذا فيه"(2).
حديث قيس بن الربيع أخرجه ابن ماجه(3)، وابن عدي(4). قال ابن ماجه: لم يروه إلا قيس عن شبعة. وقال الترمذي: ولا نعلم رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع(5).
وذكر الإمام أحمد أن غير واحد من الرواة رواه عن خالد الحذاء بغير اللفظ الذي رواه قيس. ومن هؤلاء هشيم بن بشير(6)، ويزيد--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني الموضع نفسه.
(2) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص 392 رقم 1876.
(3) السنن 1/ 366 ح 1158.
(4) الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 2067 - 2068.
(5) الجامع 2/ 291.
(6) حديثه عند مسلم صحيح مسلم 1/ 504 ح 730، وأبي داود السنن 2/ 43 ح 1251، وأحمد المسند 40/ 18 ح 24019، وإسحاق مسند إسحاق بن راهويه 3/ 698 ح 1299، وابن خزيمة 2/ 208 ح 1192، والطحاوي شرح معاني الآثار 1/ 281، وابن الجارود المنتقى 1/ 241 ح 277.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 866)