2. وقال أبو داود: "سمعت أحمد قيل له: اختلف أيوبُ أبو العلاء وهمامٌ في حديثه: [من فاتتهُ الجمعةُ فليتصدق]. قال أحمد: همام عندي أحفظ"(1).
حديث همام رواه أبو داود(2)، والنسائي(3)، والطيالسي(4)، وأحمد(5)، وابن أبي شيبة(6)، وابن خزيمة(7)، وابن حبان(8)، والطبراني(9)، والحاكم(10)، والبيهقي(11) من طرق عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك جمعة في غير عُذرٍ فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصفَ دينارٍ".
وأما حديث أيوب أبي العلاء فرواه أبو داود أيضاً(12)، والحاكم(13)، والبيهقي(14) من طريقه، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته الجمعة بغير عذر فليتصقد بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع". قال الإمام أحمد: خالفه في الحكم وقصر في الإسناد(15).--------------------------------------------
(1) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص 394 رقم 1880، ومثله في سنن أبي داود 1/ 639.
(2) السنن 1/ 638 ح 1053
(3) السنن 3/ 89 ح 1371، وفي الكبرى 1/ 517 ح 1661.
(4) مسند الطيالسي ص 122 ح 901.
(5) المسند 33/ 278 ح 20087، 33/ 330 ح 20159.
(6) المصنف 1/ 480 ح 5535.
(7) صحيح ابن خزيمة 3/ 177 ح 1861.
(8) الإحسان 6/ 28 ح 2788، 2789.
(9) المعجم الكبير 7/ 235 ح 6979.
(10) المستدرك 1/ 280.
(11) السنن الكبرى 3/ 248.
(12) السنن 1/ 639 ح 1054.
(13) المستدرك 1/ 280.
(14) السنن الكبرى 3/ 248.
(15) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله 1/ 256 رقم 367.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 876)