أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان مصلِّياً بعد الجُمُعة فليصلِّ أربعاً، فإن عجلت به حاجته فيصلي ركعتين في المسجد، وركعيتن في بيته». قال أبو عبد الله: قال ابن إدريس: «يصلي ركعتين في بيته» هو من قول أبي صالح».(1)
هذه الرواية التي ذكرها الإمام أحمد أنه وقع فيها إدراج هي رواية بعض الرواة عن عبد الله بن إدريس في روايته لحديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. ذكرها الإمام أحمد(2)، وإسحاق بن إبراهيم(3)، وعبد الله بن سعيد الأشج(4)، وعثمان بن أبي شيبة(5)، وأبو كريب محمد بن العلاء(6)، والحسين بن الفرج البغدادي(7) وجعفر بن محمد بن عبد السلام بن سريع الجلاب(8). والقدر المرفوع من الحديث قوله: «من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً». هكذا رواه سائر الرواة عن عبد الله بن إدريس، منهم أبو بكر بن أبي شيبة(9)، وسلم بن جنادة(10)، وهناد بن السري(11).
وهكذا رواه العدد الكثير من الرواة عن سهيل بن أبي صالح، منهم:--------------------------------------------
(1) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ (2/ 209 ح 2139).
(2) المسند (12/ 361 ح 7400).
(3) أخرج حديثه البيهقي (2/ 239 - 240).
(4) أخرج حديثه ابن حبان (6/ 233 ح 2485).
(5) أخرج حديثه الخطيب في الفصل للوصل المدرج (1/ 276).
(6) أخرج حديثه أبو نعيم (المستخرج على صحيح مسلم 2/ 465 ح 1979).
(7) أخرج حديثه الخطيب في الفصل للوصل المدرج (1/ 276) وفي تاريخ بغداد (8/ 85)؛ مقتصراً على قوله: فإن عجل أحدكم حاجته فليصل ركعتين.
(8) أخرج حديثه الخطيب في الفصل للوصل المدرج (1/ 276).
(9) وحديثه في مصنفه (1/ 464 ح 5374)، ورواه من طريقه مسلم (صحيح مسلم 2/ 600 ح 68)، وابن ماجه (1/ 358 ح 1132).
(10) وحديثه عند ابن ماجه مقروناً بابن أبي شيبة (الموضع نفسه).
(11) حديثه عند البيهقي (السنن الكبرى 3/ 239 - 240).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1013)