32- قَالُوا: حَدِيثَانِ فِي الصَّوْمِ مُتَنَاقِضَانِ- الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ:
قَالُوا: رُوِّيتُمْ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ" 1.
ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أُسَامَة بن زيد2، عَن بن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صِيَامُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، كَفِطْرِهِ فِي الْحَضَرِ" 3.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:
وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لِقَوْمٍ رَغِبُوا عَنْ رُخْصَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا وُهِبَ لَهُمْ مِنَ الرَّفَاهَةِ فِي السَّفَرِ، وَتَجَشَّمُوا الْمَشَقَّةَ وَالشِّدَّةَ.
فَأَعَلَمَهُمْ أَنَّ إِثْمَهُمْ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ كَإِثْمِهِمْ فِي الْفِطْرِ فِي الْحَضَرِ.
وَسَمَّاهُمْ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عُصَاةً، لِتَرْكِهِمْ قَبُولَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَيسر فِيهِ.--------------------------------------------
1 أخرجه البُخَارِيّ: 4/ 179 بَاب الصَّوْم فِي السّفر، وَمُسلم 2/ 789، وَأَبُو دَاوُد 2/ 793، وَالتِّرْمِذِيّ: 3/ 397، وَالنَّسَائِيّ: 4/ 158، وَابْن ماجة: 1/ 531، وَمَالك فِي الْمُوَطَّأ: 1/ 295.
2 أُسَامَة بن زيد اللَّيْث مَوْلَاهُم، يروي عَن الزُّهْرِيّ، وَهُوَ رجل صَدُوق، كَمَا قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بحَديثه بَأْس، وَقَالَ ابْن حبَان فِي الثِّقَات: يُخطئ وَهُوَ مُسْتَقِيم الْأَمر صَحِيح الْكتاب، وَمَات سنة "153هـ".
3 النَّسَائِيّ: صِيَام 53.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 352)