فيه مسائل:
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، فصرفه إلى غير الله شرك.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.فيه مسائل:
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر: يعني: نذر الطاعة فقط، لقوله: " من نذر أن يطيع الله، فليطعه" 1 ولقول المؤلف في المسألة الثالثة: إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة، فصرفه إلى غير الله شرك: وهذه قاعدة في توحيد العبادة، فأي فعل كان عبادة، فصرفه لغير الله شرك.
·الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: لقوله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه "2.
_________
1 سبق (ص 237) .
2 البخاري: الأيمان والنذور (6696 ،6700) ، والترمذي: النذور والأيمان (1526) ، والنسائي: الأيمان والنذور (3806 ،3807 ،3808) ، وأبو داود: الأيمان والنذور (3289) ، وابن ماجه: الكفارات (2126) ، وأحمد (6/36 ،6/41 ،6/208 ،6/224) ، ومالك: النذور والأيمان (1031) ، والدارمي: النذور والأيمان (2338) .
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، فصرفه إلى غير الله شرك.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.فيه مسائل:
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر: يعني: نذر الطاعة فقط، لقوله: " من نذر أن يطيع الله، فليطعه" 1 ولقول المؤلف في المسألة الثالثة: إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة، فصرفه إلى غير الله شرك: وهذه قاعدة في توحيد العبادة، فأي فعل كان عبادة، فصرفه لغير الله شرك.
·الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: لقوله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يعصي الله، فلا يعصه "2.
_________
1 سبق (ص 237) .
2 البخاري: الأيمان والنذور (6696 ،6700) ، والترمذي: النذور والأيمان (1526) ، والنسائي: الأيمان والنذور (3806 ،3807 ،3808) ، وأبو داود: الأيمان والنذور (3289) ، وابن ماجه: الكفارات (2126) ، وأحمد (6/36 ،6/41 ،6/208 ،6/224) ، ومالك: النذور والأيمان (1031) ، والدارمي: النذور والأيمان (2338) .
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٤٩)