......................................................................"والرجل الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود -لم يقل صلى الله عليه وسلم الولد لك-، بل قال: " هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر قال: هل فيها من أورق "1 -الأورق: الأشهب الذي بين البياض والسواد-؟ " قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعله نزعة عرق، قال: لعل ابنك نزعه عرق "2 فاطمأن، وعرف الحكم، وأن هذا هو الواقع; فقرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة، ومحبة الشريعة، والرغبة فيها.
الثالثة: القياس، إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام، فيلحق بها ما شاركها في العلة.
_________
1 البخاري: الطلاق (5305) ، ومسلم: اللعان (1500) ، والترمذي: الولاء والهبة (2128) ، والنسائي: الطلاق (3478 ،3479) ، وأبو داود: الطلاق (2260) ، وابن ماجه: النكاح (2002) ، وأحمد (2/233 ،2/239 ،2/279 ،2/409) .
2 أخرجه: البخاري في (الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، 3/413) ، ومسلم في (اللعان، 2/1137) ; من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٣٣٧)