فإن لم تجدوا ما تكافئونه; فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه " رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح1.
فيه مسائل:
الأولى: إعاذة من استعاذ بالله.إليه معروفه زال عنك ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " اليد العليا خير من اليد السفلى "2 واليد العليا هي يد المعطي، وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروف; لئلا يرى لأحد عليه منة إلا الله عز وجل، لكن بعض الناس يكون كريما جدا، فإذا كافأته بدل هديته أعطاك أكثر مما أعطيته; فهذا لا يريد مكافأة، ولكن يدعى له; لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإن لم تجدوا ما تكافئونه ; فادعوا له"3 وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني; فإنه يدعو له. ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة; لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن به سرور صانع المعروف.
قوله: " حتى تروا أنكم قد كافأتموه ": "تروا"; بفتح التاء بمعنى تعلموا، وتجوز بالضم بمعنى تظنوا; أي: حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنك قد كافأتموه، ثم أمسكوا.
فيه مسائل:
الأولى: إعاذة من استعاذ بالله: وسبق أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته، إلا أن يستعيذ عن شيء واجب فعلا أو تركا; فإنه لا يعاذ.
_________
1 سبق (1/121) .
2 أخرجه: البخاري في (الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، 3/345- فتح) ، ومسلم في (الزكاة، باب بيان أفضل الصدقة، 2/717) ; عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.
3 النسائي: الزكاة (2567) ، وأبو داود: الأدب (5109) ، وأحمد (2/68) .
فيه مسائل:
الأولى: إعاذة من استعاذ بالله.إليه معروفه زال عنك ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " اليد العليا خير من اليد السفلى "2 واليد العليا هي يد المعطي، وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروف; لئلا يرى لأحد عليه منة إلا الله عز وجل، لكن بعض الناس يكون كريما جدا، فإذا كافأته بدل هديته أعطاك أكثر مما أعطيته; فهذا لا يريد مكافأة، ولكن يدعى له; لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإن لم تجدوا ما تكافئونه ; فادعوا له"3 وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني; فإنه يدعو له. ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة; لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن به سرور صانع المعروف.
قوله: " حتى تروا أنكم قد كافأتموه ": "تروا"; بفتح التاء بمعنى تعلموا، وتجوز بالضم بمعنى تظنوا; أي: حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنك قد كافأتموه، ثم أمسكوا.
فيه مسائل:
الأولى: إعاذة من استعاذ بالله: وسبق أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته، إلا أن يستعيذ عن شيء واجب فعلا أو تركا; فإنه لا يعاذ.
_________
1 سبق (1/121) .
2 أخرجه: البخاري في (الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، 3/345- فتح) ، ومسلم في (الزكاة، باب بيان أفضل الصدقة، 2/717) ; عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.
3 النسائي: الزكاة (2567) ، وأبو داود: الأدب (5109) ، وأحمد (2/68) .
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٣٥٤)