56 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي في امْرَأَتِكَ).
[1233، 2591، 2593، 3721، 4147، 5039، 5335، 5344، 6012، 6352].--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الوصية، باب: الوصية بالثلث، رقم: 1628.
(في في امرأتك) في فم امرأتك، أي ثتاب على ما تنفقه على زوجتك، من طعام وغيره، أو المراد: ما تطعمه زوجتك بيدك مؤانسة وحسن معاشرة.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي في امْرَأَتِكَ).
[1233، 2591، 2593، 3721، 4147، 5039، 5335، 5344، 6012، 6352].--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الوصية، باب: الوصية بالثلث، رقم: 1628.
(في في امرأتك) في فم امرأتك، أي ثتاب على ما تنفقه على زوجتك، من طعام وغيره، أو المراد: ما تطعمه زوجتك بيدك مؤانسة وحسن معاشرة.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٠)