4 - بَاب: مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.--------------------------------------------
(شركهم) شارك الأولاد، من الوارثين الذين لا يحجبون في هذه الحالة، كالأبوين أو الزوج، فيعطى فرضه المعين له، وبعد ذلك تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.--------------------------------------------
(شركهم) شارك الأولاد، من الوارثين الذين لا يحجبون في هذه الحالة، كالأبوين أو الزوج، فيعطى فرضه المعين له، وبعد ذلك تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٧٦)