6407 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا).
وتابعه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ).
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدَّثّتْهُم، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ).--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، رقم: 1684.
(في ربع دينار) أي في سرقته، أو سرقة ما تبلغ قيمته ذلك. (فصاعداً) فما زاد وصعد عنه.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٩٢)