6444 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ: بِنَفْيِ عَامٍ، وبإقامة الْحَدِّ عَلَيْهِ.
[ر: 2190]--------------------------------------------
(وبإقامة الحد) هكذا في النسخة التي شرح عليها ابن حجر، وفي نسخة العيني (بنفي عام وبإقامة الحد) أي ملتبساً بها، جامعاً بينهما.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٠٨)