6456 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدةَ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ).--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحدود، باب: قدر أسواط التعزير، رقم: 1708. (حد) هو العقوبة المقدرة من الشارع.
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ).--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحدود، باب: قدر أسواط التعزير، رقم: 1708. (حد) هو العقوبة المقدرة من الشارع.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥١٢)