‌‌21 - بَاب: الْقَسَامَةِ.
وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ).
[ر: 2380]
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ.
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ، وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ، فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً، وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.--------------------------------------------
(لم يقد بها) لم يحكم بالقصاص في القسامة. (السمانين) جمع سمان، وهو الذي يبيع السمن. (إن وجد .. ) أي لا يحكم في مثل هذه القضية في الدنيا، لأن فيها الشهادة على الغائب، وشهادة من لا يصلح لها، ممن لا تتوفر فيهم العدالة المطلوبة.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٢٨)