6506 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،

⦗ص: 2531⦘
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بحصاة فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ).
[ر: 6493]

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٣٠)