6509 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ:
قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْغُرَّةِ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ.--------------------------------------------
أخرجه مسلم في القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ .. ، رقم: 1682.
(إملاص المرأة) أن يضرب بطنها فتلقي جنينها، وهو في اللغة: انزلاق الولد قبل الولادة. (بالغرَّة) فسرت بالعبد أو الأمة، وقيل: هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. (أمة) امرأة مملوكة.
قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْغُرَّةِ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ.--------------------------------------------
أخرجه مسلم في القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ .. ، رقم: 1682.
(إملاص المرأة) أن يضرب بطنها فتلقي جنينها، وهو في اللغة: انزلاق الولد قبل الولادة. (بالغرَّة) فسرت بالعبد أو الأمة، وقيل: هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. (أمة) امرأة مملوكة.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٣١)