6547 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وهو ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فتستحي فَتَسْكُتُ؟

⦗ص: 2548⦘
قَالَ: (سُكَاتُهَا إِذْنُهَا).
[ر: 4844]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح .. ، رقم: 1420.
(أبضاعهن) جمع بضع وهو الفرج، وقيل: إبضاعهن، مصدر أبضع، أي زواجهن.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٤٧)