6659 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا).
[ر: 6480]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الْإِيمَانِ، بَاب: قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، رقم: 98.
(فليس منا) ليس على طريقتنا ولا متبعاً لسنتنا، وعليه: فقتال المسلمين بغير حق معصية كبيرة قد تجر إلى الكفر، ومن استحلها فقد كفر، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أنه يقاتله أو يرعبه.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا).
[ر: 6480]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الْإِيمَانِ، بَاب: قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، رقم: 98.
(فليس منا) ليس على طريقتنا ولا متبعاً لسنتنا، وعليه: فقتال المسلمين بغير حق معصية كبيرة قد تجر إلى الكفر، ومن استحلها فقد كفر، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أنه يقاتله أو يرعبه.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٩١)