6788 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}. قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا.
[ر: 4609]--------------------------------------------
(يد امرأة) أي غير محارمه اللاتي يحرم عليه نكاحهن على التأبيد.
(يملكها) يملك التمتع بها بالنكاح أو بملك اليمين، وهي الأمة.
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}. قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا.
[ر: 4609]--------------------------------------------
(يد امرأة) أي غير محارمه اللاتي يحرم عليه نكاحهن على التأبيد.
(يملكها) يملك التمتع بها بالنكاح أو بملك اليمين، وهي الأمة.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٣٧)