‌‌22 - بَاب: الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ ظَاهِرَةً، وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُورِ الْإِسْلَامِ.--------------------------------------------
(ظاهرة) أي لا تخفى على أحد إلا النادر منهم، وإنما كان بعضهم يغيب عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه، فيحدث بحديث يسمعه غيره ويحفظه، أو يحدث حادث فيشرع له حكم ونحو ذلك، فلا يعلم بهذا من كان غائباً حتى يطلعه عليه من حضر.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٧٦)