27 - بَاب: نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ.
نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: (أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ). وَقَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.
[ر: 6933]
وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
[ر: 1219]--------------------------------------------
(ما تعرف إباحته) بقرينة أو بقيام دليل على ذلك. (وكذلك أمره) أي يجب امتثاله وتحرم مخالفته، ما لم تدل قرينة أو يقم دليل على إرادة الندب ونحوه. (ولم يعزم .. ) أي لم يشدد علينا في النهي، فدل على أنه للكراهة لا للتحريم.
نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: (أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ). وَقَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.
[ر: 6933]
وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
[ر: 1219]--------------------------------------------
(ما تعرف إباحته) بقرينة أو بقيام دليل على ذلك. (وكذلك أمره) أي يجب امتثاله وتحرم مخالفته، ما لم تدل قرينة أو يقم دليل على إرادة الندب ونحوه. (ولم يعزم .. ) أي لم يشدد علينا في النهي، فدل على أنه للكراهة لا للتحريم.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٨١)