23 - بَاب: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.
وَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ.
[ر: 651].
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ، يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، ثُمَّ يَتْبَعُ الْإِمَامَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ، فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الْأُولَى بِسُجُودِهَا، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ: يَسْجُدُ.--------------------------------------------
(ولا يقدر على السجود) في الركعتين، بسبب الزحام أو غيره. (يسجد) أي يرجع ويسجد ويعتبر القيام لاغيا.
وَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ.
[ر: 651].
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ، يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، ثُمَّ يَتْبَعُ الْإِمَامَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ، فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الْأُولَى بِسُجُودِهَا، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ: يَسْجُدُ.--------------------------------------------
(ولا يقدر على السجود) في الركعتين، بسبب الزحام أو غيره. (يسجد) أي يرجع ويسجد ويعتبر القيام لاغيا.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٤٣)