676 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ، أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ، مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ، مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم: 470.
(أن تفتن أمه) تلتهي عن صلاتها فلا تخشع فيها، لاشتغال قلبها ببكائه.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٥٠)