827 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ).
تَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[835، 857، 858، 4940]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنه، رقم: 442.
(بالليل) أي لصلاتي العشاء والفجر، فإن الليل ستر لهن، فاحتمال الفتنة فيه أقل، وذلك كله إذا أمنت الفتنة، وغلب على الظن عدم وجود السفهاء.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٩٥)