1039 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، والعصر بذي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
[1471 - 1473، 1476، 1626، 1628، 2791، 2824]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وققصرها، رقم: 690.
(والعصر بذي الحليفة) أي وصلى العصر بذي الحليفة مقصورة، وهو دليل على أن القصر يباح بعد مغادرة البنيان.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٦٩)