1042 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
[1046، 1053]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، رقم: 701.
(يصلي على راحلته) أي ما عدا الفريضة. (توجهت به) في طريقه إلى مقصده.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٧٠)