1543 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: قال يُونُسُ: قال ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه، بَعَثَهُ - فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ - يَوْمَ النَّحْرِ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أَلَا، لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بالبيت عُرْيَانٌ.
[ر: 362]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحج، باب: لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان .. ، رقم: 1347.
(رهط) ما دون العشرة من الرجال. (يؤذن) يعلم. (بعد العام) بعد هذا العام. (عريان) مجرد من الثياب، كما كانت عادتهم في الجاهلية.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٨٦)