‌‌68 - بَاب: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ

⦗ص: 587⦘
أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.--------------------------------------------
(سبوع) طوافة سبعة أشواط. (تجزئه المكتوبة) أي إذا صلى فرضا بعد الطواف كفاه عن الركعتين سنة الطواف. (السنة أفضل) أي مراعاة عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يصلي بعد الطواف ركعتين غير المكتوبة.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٨٦)