1603 - حَدَّثَنَا إسحق بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ، وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ:

⦗ص: 606⦘
اللَّهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ.
[ر: 1492]--------------------------------------------
(عن المتعة) عن مشروعيتها، وهي: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة. (فأمرني بها) فإذن لي فيها. (الهدي) الذبح الواجب فيها. (جزور) واحد الإبل بعدما يذبح، ويطلق على الذكر والأنثى. (شرك في دم) مشاركة مع غيره في جزء من بعير أو بقرة بمقدار السبع.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٠٥)