1645 - وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

⦗ص: 618⦘
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَقِيلُ، ثُمَّ يَأْتِي مِنًى، يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ. وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ.--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، رقم: 1308.
(طوافا واحدا) للإفاضة. (يقيل) أي بمكة، من القيلولة، وهي النوم وقت الظهيرة.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦١٧)