1690 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يُخْبِرُنَا يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا: (مَا مَنَعَكِ أَنْ تحجي مَعَنَا). قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ، لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا، وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: (فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ). أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ.
[1764]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحج، باب: فضل العمرة في رمضان، رقم: 1256.
(لامرأة من الأنصار) قيل: هي أم سنان الأنصارية. (ناضح) البعير الذي يستقى عليه. (لزوجها وابنها) أي ذكرت زوجها وابنها. (حجة) من حيث الثواب، لا أنها تنوب مناب حج الفريضة.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا: (مَا مَنَعَكِ أَنْ تحجي مَعَنَا). قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ، لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا، وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: (فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ). أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ.
[1764]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحج، باب: فضل العمرة في رمضان، رقم: 1256.
(لامرأة من الأنصار) قيل: هي أم سنان الأنصارية. (ناضح) البعير الذي يستقى عليه. (لزوجها وابنها) أي ذكرت زوجها وابنها. (حجة) من حيث الثواب، لا أنها تنوب مناب حج الفريضة.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٣١)