1732 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يقتلن فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ).
[3136]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب .. ، رقم: 1198.
(فاسق) من الفسق وهو الخروج، ووصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع.
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يقتلن فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ).
[3136]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب .. ، رقم: 1198.
(فاسق) من الفسق وهو الخروج، ووصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٥٠)