‌‌30 - بَاب: إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٥٥)